العظيم آبادي
237
عون المعبود
جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه ) قال في النيل : وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه عليها انتهى . ( باب الرجل يصلي في قميص واحد ) ( إني رجل أصيد ) كأبيع أي أصطاد ، وفي نسخه كأكرم ، قال في النهاية هكذا جاء في رواية إني رجل أصيد أي على وزن أكرم وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها والمشهور أصيد من الاصطياد انتهى . والثاني أنسب لأن الصياد يطلب الخفة وربما يمنعه إزار من العدو خلف الصيد . كذا في المرقاة ( قال نعم ) أي صل فيه ( وازرره ) بضم الراء أي اشدده ( ولو بشوكة ) قال الطيبي : هذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته فعليه أن يزره لئلا يكشف عورته . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( قال أبو داود وكذا قال ) محمد بن حاتم بن بزيع لفظ أبي حومل بالواو ( وهو أبو حرمل ) بالراء وفي بعض النسخ والصواب أبو حرمل ( أمنا جابر ابن عبد الله في قميص الحديث ) قال المنذري : عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي لا يحتج بحديثه وهو منسوب إلى جده أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي .